النووي

33

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

الْحُكْمُ لَوْ كَانَتْ أُمُّ أَبِي الصَّغِيرِ غَيْرَ أُمِّ أَبِي الصَّغِيرَةِ بِأَنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا أَخَوَيْنِ لِأَبٍ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَى الْجَدَّتَيْنِ أَحَدَ الصَّغِيرَيْنِ بِلَبَنِ جَدِّهِمَا ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ . وَلَوْ نَكَحَ صَغِيرٌ بِنْتَ عَمَّتِهِ الصَّغِيرَةَ ، فَجَاءَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أَبِي الصَّغِيرِ ، وَأُمُّ أُمِّ الصَّغِيرَةِ ، فَأَرْضَعَتْ أَحَدَهُمَا ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ أُمَّ أَبِي الصَّغِيرِ غَيْرَ أُمِّ أُمِّ الصَّغِيرَةِ ، وَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أُمُّ أُمِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدَهُمَا ، انْفَسَخَ . وَلَوْ نَكَحَ صَغِيرٌ بِنْتَ خَالِهِ ، فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أُمُّ أُمِّ الصَّغِيرِ وَأُمُّ أَبِي الصَّغِيرَةِ أَحَدَهُمَا ، انْفَسَخَ ، وَتَنْزِيلَاتُهَا ظَاهِرَةٌ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .